الشيخ علي المشكيني

69

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

في الأخيرتين فهو كالمنفرد . كما أنّه لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة . ولا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان أحوط . ( مسألة 2 ) : في الركعة الثالثة والرابعة ، إذا دخل المأموم الجماعة بعد ركوع الإمام سقطت عنه القراءة ، وإن دخل قبله وجبت عليه ، ولو لم يمهله الإمام لإتمامها ترك السورة ولحق به في الركوع ، وإن لم يمهله للحمد - أيضاً - جاز إتمام الحمد واللحوق به في السجود وجاز قصد الانفراد . ( مسألة 3 ) : إذا قرأ المأموم خلف الإمام يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّة ، كما إذا ائتمّ في الركعة الثانية أو الثالثة من المغرب . ( مسألة 4 ) : تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر تأخّراً فاحشاً ، وأمّا في الأقوال فالمتابعة غير لازمة ، والأحوط في تكبيرة الإحرام عدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبير الإمام . ( مسألة 5 ) : لو ترك المتابعة في الأفعال فتقدّم أو تأخّر قليلًا ، أثم وصحّت صلاته وجماعته ، ولو كانا بحيث ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته فيما صحّت صلاته . ( مسألة 6 ) : لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً ، وجب عليه العود للمتابعة ، ولا تضرّ الزيادة هنا ، ولو عاد فلم يدرك الإمام فالأحوط بطلان صلاته . ( مسألة 7 ) : لو كان مشتغلًا بالنافلة ، فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراك الجماعة - حتّى القراءة أو تكبيرة الإحرام - جاز قطعها ، ولو كان مشتغلًا بالفريضة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين إن بقي محلّ العدول .